الشيخ المنتظري

330

الأحكام الشرعية

أحكام الزكاة مسألة 1930 : تجب الزكاة على المشهور في تسعة أشياء : الأول : الحنطة . الثاني : الشعير . الثالث : التمر . الرابع : الزبيب . الخامس : الذهب . السادس : الفضة . السابع : الإبل . الثامن : البقر . التاسع : الغنم . فإذا ملك الإنسان أحد هذه الأشياء التسعة بالشروط التي ستذكر ، يجب أن يصرف المقدار المعين منه في أحد المصارف المحددة بنية الزكاة ، قربة إلى الله تعالى . مسألة 1931 : الأحوط أن تعطى زكاة السلت - وهو نوع من الحبوب ، له نعومة الحنطة ، وخاصية الشعير - وزكاة العلس . وهو مثل الحنطة ، وهو طعام أهل صنعاء . شروط وجوب الزكاة مسألة 1932 : تجب الزكاة إذا بلغ المال مقدار النصاب الذي سيأتي ذكره ، وكان مالكه بالغا ، وعاقلا ، وحرا ، ويستطيع أن يتصرف في ذلك المال . مسألة 1933 : إذا ملك الإنسان البقر والغنم والإبل والذهب والفضة أحد عشر شهرا ،